الطهارة
- هي طهارة المكان ، والثياب ، والجسد ، وإزالة النجاسة ، والروائح الكريهة ، سواء للعبادة كالصلاة ، أو الاجتماع بالآخرين ، ويكون بالوضوء أو الاغتسال مع الماء،
أنواع الماء
- الماء الطهور الماء الطهور : هو كل ماء بقي على أصله ولم يتغير لونه أو رائحته أو طعمه، مثل: ماء المطر و يعد الماء الطهور مطهِّراً لغيره وطاهراً لنفسه
- الماء النجس : هو الماء الذي تغيَّر بمخالطته للنجاسة، مما يؤدي إلى تغيُّر لونه أو طعمه،وحكمه أنه نجس ولا يجوز الاغتسال به أو الوضوء
- الماء الطاهر : و هو الماء الذي تغير عن خلقته بإضافة شيء طاهر له مثل الزعفران و يمكن استخدامه في حالة الضرورة
آداب الحمام
علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد منا عند دخول الخلاء : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
وعند الخروج يسأل الله المغفرة بقوله : غفرانك .
و من آداب قضاء الحاجة :
- عدم استقبال قبلة الصّلاة عند البول والغائط
- أن يقضي حاجته جالسا وأن يدنو من الأرض
- أن لا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرض
- الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة
- أن لا يبول الإنسان في الماء الراكد
- أن لا يبول في طريق النّاس ولا في ظلّ يستظلّ به النّاس
- أن لا يسلّم على من يقضي حاجته ولا يردّ السّلام وهو في مكان قضاء الحاجة
الوضوء
الوُضوءُ : غسلٌ ومسحٌ في أعضاءٍ مخصوصةٍ لرفع الحدث ويكون واجبا لمن أراد الصلاة فرضًا أو نفلاً، وإذا أراد الطواف بالبيت وغيرها..
شروط الوضوء من المسلم المكلّف
- طهورية الماء
- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء
- النية
أركان الوضوء
- غسل الوجه مرة واحدة
- غسلُ اليدين إلى المرفقين مرّةً واحدة
- مسحُ الرأس مرَّةً واحدة
- غسلُ الرجلين إلى الكعبين مرّةً واحدةً
فرائض الوضوء
- التسميةُ
- الموالاةُ
- المضمضةُ مرةً واحدة
- الاستنشاق مرةً واحدة
- الاستنثار مرةً واحدة
- تخليلُ اللحيةِ
- تخليلُ أصابع اليدين والرجلين
- التيامن: في غسل اليدين والقدمين
- مسح الأذنين
سنن الوضوء
- السواك
- غسلُ الكفين في أوَّل الوضوء
- تثنيةُ وتثليثُ المضمضة والاستنشاق والاستنثار
- الترتيب بين أعضاء الوضوء
- التدليك
- المضمضة والاستنشاق في غرفةٍ واحدةٍ
- المضمضة والاستنشاق باليمين والاستنثار باليسار
- المبالغةُ في المضمضةِ والاستنشاق إلا من صيام
- تنشيف الأعضاء بعد الوضوء
- الدعاء بعد الوضوء
- صلاة ركعتين بعد الوضوء أو أكثر
- الغُرَّةُ والتجميلُ عند غسل الوجه واليدين والرجلين
مبطلات الوضوء
- ما يخرج من السّبيلين
- ما يسيل من الدّم الكثير، أو الصّديد، أو القيح، أو القيء الكثير
- زوال العقل، سواءً أكان بجنون، أو بتغطيته بسكر، أو نوم، أو إغماء
- الردّة عن الإسلام
التيمم
التَّيمم: استخدام التُّراب للطَّهارة من الحدث الأصغر والأكبر في حال غياب الماء الطَّهور،
صفة التيمم
- النية: أنّ ينوي المسلم بقلبه رفع الحدث سواءً كان حَدَثاً أصغر أو حَدَثاً أكبر.
- التسمية: تعني هنا كالتسمية في الوضوء،
- الضرب باليدين على الأرض ضربة واحدة.
- مسح الوجه بكلتا اليدين، ثمّ مسح بعضمها ببعض.
شروط التَّيمم
- فقدان الماء وعدم وجوده في المكان الذي يوجد فيه المسلم، أو كان موجوداً بكميّةٍ قليلةٍ تستخدم للشُّرب ولو توضأ بها؛ فسوف يؤدي ذلك إلى هلاكه هو ومن معه.
- الخوف من استخدام الماء رغم توفره وذلك بسبب الإصابة بالمرض مثل الجروح، أو الحروق، أو التقرحات، والأمراض الجلديّة، أو الكسور التي لو استخدم الماء عليها؛ لتضاعفت الإصابة وتفاقمت الحالة
- البحث عن الماء في كلِّ مكان حوله فإنْ عجز عن إيجاد الماء جاز التَّيمم.
نواقض التَّيمم
هي نفسها نواقض الوضوء يضاف إليها وجود الماء و توفره
الغسل
الغسل نوعان : مجزئ ، وكامل .
أما المجزئ فيكتفي فيه الإنسان بفعل الواجبات فقط ، ولا يفعل شيئاً من المستحبات والسنن ،
فينوي الطهارة ، ثم يعم جسده بالماء بأي طريقة ، سواء وقف تحت الدوش، أو نزل بحراً ، أو حمام سباحة ونحو ذلك ، مع المضمضة والاستنشاق .
اما الكامل فإذا أراد أن يغتسل من الجنابة فإنه يغسل كفيه ، ثم يغسل فرجه وما تلوث من الجنابة ، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً ، ثم يغسل رأسه بالماء ثلاثاً ، ثم يغسل بقية بدنه .